فصل: 13- أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.قضاء الحاجة:

لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي:

.1- أن لا يستصحب ما فيه اسم الله:

إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا، لحديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه» رواه الأربعة.
قال الحافظ في الحديث إنه معلول، وقال أبو داود: إنه منكر، والجزء الأول من الحديث صحيح.

.2- البعد والاستار عن الناس:

لا سيما عند الغائط، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى» رواه ابن ماجه، ولأبي داود «كان إذا أرك البراز انطلق حتى لا يراه أحد» وله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد».

.3- الجهر بالتسمية والاستعاذة:

عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء.
لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» رواه الجماعة.

.4- أن يكف عن الكلام مطلقا:

سواء كان ذكرا أو غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه» رواه الجماعة إلا البخاري، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحديث بظاهره يقيد حرمة الكلام، إلا أن الاجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة.

.5- أن يعظم القبلة:

فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» رواه أحمد ومسلم، وهذا النهي محمول على الكراهة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» رواه الجماعة، أو يقال في الجمع بينهما: أن التحريم في الصحراء والاباحة في البنيان فعن مروان الاصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن...أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى...إنما نهي عن هذا في الفضاء.
فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وإسناده حسن، كما في الفتح.

.6- أن يطلب مكانا لينا منخفضا:

ليحترز فيه من إصابة النجاسة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث إلى جنب حائط فبال وقال: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان فيه مجهول، إلا أن معناه صحيح.

.7- أن يتقي الجحر:

لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة وابن السكن.

.8- أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللاعنين!» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

.9- أن لا يبول في مستحمه:

ولا في الماء الراد أو الجاري، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه» رواه الخمسة، لكن قوله «ثم يتوضأ فيه» لأحمد وأبي داود فقط، وعن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وعنه رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجارى»، قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله ثقات فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه.

.10- أن لا يبول قائما:

لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولأنه قد يتطاير عليه رشاشة، فإذا أمن من الرشاش جاز.
قالت عائشة رضي الله عنها: «من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا» رواه الخمسة إلا أبا داود.
قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح انتهى، وكلام عائشة مبني على ما علمت، فلا ينافي ما روي عن حذيفة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: «أدنه» فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه رواه الجماعة، قال النووي: البول جالسا أحب إلي، وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

.11- أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا:

بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط، أو بهما معا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني.
وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء» متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة» رواه الجماعة.
وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه».

.12- أن لا يستنجي بيمينه:

تنزيها لها عن مباشرة الاقذار لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: «قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل...نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا يستنجي برجيع أو بعظم» رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
وعن فحصة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لاكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي.

.13- أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض:

أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة، لحديث، أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض» رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه.

.14- أن ينضح فرجه وسراويله بالماء:

إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا أثر النضح، لحديث الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح» وفي رواية: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه» وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله.

.15- أن يقدم رجله اليسرى في الدخول:

فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل: غفرانك فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» رواه الخمسة إلا النسائي.
وحديث عائشة أصح ما ورد في هذا الباب كما قال أبو حاتم وروي من طرق ضعيفة انه صلى الله عليه وسلم كان يقول: «الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني»، وقوله: «الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه».

.سنن الفطرة:

قد اختار الله سننا للانبياء عليهم السلام، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم، ويتميزوا بها عن غيرهم.
وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة وبيانها فيما يلي:

.1- الختان:

وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل.
وأما المرأة فيقطع الجزء الاعلى من الفرج بالنسبة لها وهو سنة قديمة.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم» رواه البخاري، ومذهب الجمهور أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع.
وقال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه.

.2، 3- الاستحداد ونتف الابط:

وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والبؤرة.

.4، 5- تقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاؤه:

وبكل منهما وردت روايات صحيحة، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين: وفسروا اللحى، وأحفوا الشوارب» رواه الشيخان، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الابط، وتقليم الاظافر» رواه الجماعة فلا يتعين منهما شيء وبأيهما تتحقق السنة، فإن المقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الاوساخ.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي، والترمذي وصححه، ويستحب الاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاءه كل اسبوع استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس، فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة، وقد رخص ترك هذه الاشياء إلى الأربعين، ولا عذر لتركه بعد ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه قال: «وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وتقليم الاظافر، ونتف الابط، وحلق العانة، ألا يترك أكثر من أربعين ليلة»، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

.6- إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر:

بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش، بل يحسن التوسط فإنه في كل شيء حسن، ثم إنها من تمام الرجولة، وكمال الفحولة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب»، متفق عليه، وزاد البخاري «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه».

.7- إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شعر فليكرمه» رواه أبو داود، وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم: «أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان» رواه مالك.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه «أنه كان له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم» رواه النسائي، ورواه مالك في الموطأ بلفظ: قلت: يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: «نعم...وأكرمها» فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم «وأكرمها».
وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «احلقوا كله أو ذروا كله» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها، لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه»، متفق عليه، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق.